فهرس الكتاب
ويؤيد ما قلته ما جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) [1] لكن هل يدخل فيه المنع بعد الموافقة؟ الجواب نعم نظرًا للمصلحة وبالله التوفيق.
ثامنًا: يؤخذ من قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أنه يحرم على المرأة المخطوبة أن تشترط على الخاطب طلاق زوجته القديمة لأنه ظلم لها ومنع لما قد ساقه الله إليها من الرزق
تاسعًا: إذا اشترطت المرأة هذا الشرط وقبله الزوج ثم امتنع بعد زواجه بالمرأة المشترطة فهل يُلزم بالوفاء بهذا الشرط أولا يُلزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والذي أعلمه أن الجمهور من العلماء يرون عدم لزوم هذا الشرط وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المشهورة في فقه الحنابلة أن الزوج إذا قبل ذلك لزمه إنفاذه لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) [2]
باب الربا والصرف
(1) الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم 1084 وابن ماجة في كتاب النكاح باب الأكفاء رقم 1967 وحسنه الألباني.
(2) البخاري في كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح رقم 2721 وفي كتاب النكاح باب الشروط في النكاح رقم 5151 ومسلم في كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم 1418 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح رقم 1127 والنسائي في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح رقم 3281 وأبو داود في كتاب النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها رقم 2139 وابن ماجة في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح رقم 1954 وأحمد رقم 16851 و 16911 و 16925 والدارمي في كتاب النكاح باب الشروط في النكاح رقم 2203.