الصفحة 843 من 1281

270] الحديث الأول:عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء.

موضوع الحديث:تحريم الربا

المفردات

الربا:مأخوذ من ربى الشيء بمعنى زاد ومن ذلك قوله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) [فصلت: 39]

أما تعريف الربا شرعًا: فهو زيادة مخصوصة في شيء مخصوص دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -

والصرف: هو التحويل وهو أن تحول عملة إلى عملة أخرى أو بيع نقدٍ بنقدٍ آخر.

قوله الذهب بالورق: المراد بالورق هنا الفضة مطلقًا

ربًا: أي محرم بيع بعضها ببعض وهو يعتبر من الربا الذي حرمه الله

إلا هاء وهاء: معنى هاء هاك أي خذ ويقول الآخر خذ ومحصل ذلك أنه إذا لم يحصل فيه التقابض في الحال دخل في الربا بكون أحدهما مقبوضًا والآخر مؤجلًا

قوله والبر بالبر ربًا: البر جنس يدخل فيه أنواع. إلا هاء وهاء أي بأن يحصل التقابض بين البائعين في المجلس والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء هكذا هو أيضًا من بيع الجنس بجنسه والشعير جنس يدخل تحته أنواع إلا هاء وهاء أي هاك وهاك.

المعنى الإجمالي

أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث أن الذهب لا يباع بالورق إلا إذا كان المبيعان حاضرين ويحصل بينهما التقابض في الحال وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير وفي الجملة الأولى بيع جنس بآخر تشملهما علة واحدة وفي الجملتين الأخيرتين بيع بعض الجنس بجنسه وأن ذلك يكون ربًا إلا إذا لم يحصل التقابض

فقه الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت