الصفحة 921 من 1281

ثالثًا: يؤخذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ذلك لا يحل لي تحريم الجمع بين الأختين الذي دلت عليه الآية في قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ) [ النساء: 23]

رابعًا: يؤخذ من هذا أن أم حبيبة كانت تعتقد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له خصائص في النكاح منها الجمع بين أكثر من أربع ومنها النكاح بالهبة فظنت أن الجمع بين الأخوات يحل له قياسًا على ما علمت من زيادة العدد والنكاح بالهبة وهذا هو القول المعتمد فما كانت أم حبيبة تجهل تحريم الجمع بين الأخوات ولا تجهل تحريم نكاح الربيبة والقول الآخر أن ذلك حصل قبل أن تنزل آية النساء في المحرمات وأن أم حبيبة كانت تجهل ذلك وقائل هذا لو تأمل الحديث لكان فيه ما يدل على أن ذلك كان معلومًا عند أم حبيبة وعند غيرها ولكنها ظنت أن ذلك من خصوصياته

خامسًا: يؤخذ من قولها إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ... إلخ يؤخذ من هذه الجملة وهو المأخذ الخامس أن الربيبة محرمة إذا كانت من زوجة مدخول بها ومتربية في حجر زوج أمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت