الصفحة 951 من 1281

تاسعًا:يؤخذ من قوله التمس ولو خاتمًا من حديد أن خاتم الحديد يجوز أن يجعل صداقًا إذا كان له قيمة

عاشرًا: اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يعتبر صداقًا وهل لذلك حد أم أنه ليس له حد إلا أن قول الله سبحانه وتعالى (أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) [ النساء: 24 ] ومعنى ذلك تطلبون بأموالكم إذا فكل ما يسمى مالًا يجوز أن يكون صداقًا وكذلك قول الله سبحانه وتعالى (وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) [ النساء: 25] والطول هنا المال الذي يستطيع أن يتزوج به ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون صداقًا فذهب مالك إلى أن اقله ثلاثة دراهم وهو المقدار الذي تقطع فيه اليد وذهب أبو حنيفة إلى أن أقله عشرة دراهم وذهب الشافعي ومن معه إلى أن كل ما يسمى مالًا ويمكن الانتفاع به يجوز أن يكون صداقًا ويُستدل لذلك بحديث المرأة الفزارية التي تزوجت على نعلين ) [1]

(1) الحديث عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ ) رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساء رقم 1113 ورواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب صداق النساء رقم 1888وأحمد برقم 15767 وسنن البيهقي الكبرى برقم 14152 و13567 ومسند أبي يعلى برقم 7194 ومسند الطيالسي برقم 1143 ومسند ابن الجعد برقم 3265 وقد ضعف الحديث الألباني رحمه الله ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت