فهرس الكتاب
سابعًا: الإحداد ترك الزينة والزينة تشمل كل ما يرغب في النظر إلى المرأة والرغبة فيها فيدخل في ذلك الطيب والكحل والحناء ولبس الحلي ولبس اللباس الجديد وفي الكحل عند الحاجة خلاف سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وبالله التوفيق .
[315] الحديث الثالث:عن أم عطية [1] رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذةً من قسط أو أظفار .
العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد
موضوع الحديث:بيان عدة المتوفى عنها وهي غير حامل
المفردات
لا تحد: لا ناهية أو نافية فإن كانت نافية فالمضارع مرفوع وإن كانت ناهية فالمضارع في محل جزم وامرأة فاعل تحد والإحداد هو ترك الزينة الذي أوجبه الله على المرأة المتوفى عنها زوجها وأباحه ثلاثة أيام فيما سوى ذلك
يقال أحدت تُحد ويقال حدت تَحد ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وتعقب الحافظ ابن حجر من قال ذلك وقال إنه ثبت في صحيح البخاري
فوق ثلاث: أي أكثر من ثلاث
قوله لا تلبس ثوبًا مصبوغًا: المراد به المصبوغ بالزينة والمراد به الجديد الذي باقيًا فيه رونقه ولمعانه ولا يدخل في ذلك الثوب البالي المنكسر
قوله إلا ثوب عصب: هو نوع من الثياب اليمنية
قوله ولا تكتحل: أي لا تستعمل الكحل
ولا تمس طيبًا: كذلك فيه تحريم الطيب على المرأة الحاد
إلا إذا طهرت: أي بعد الحيض
نبذة: أي فلها أن تأخذ نبذة من قسط أو أظفار وهما نوعان من أنواع الطيب الذي يتبخر به
المعنى الإجمالي
(1) أم عطية: هي نسيبة الأنصارية قال في التقريب نسيبة بالتصغير ويقال بفتح أوله بنت كعب ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة تقدم لها حديث في كتاب الجنائز ( النجمي ) .