الصفحة 985 من 1281

السابع عشر: أنها تختم ذلك بقولها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

الثامن عشر: إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما وهل التفريق يكون بتمام اللعان أو يكون بتفريق الحاكم ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة والجمهور وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وأصحابه

التاسع عشر:يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -

العشرون:أن فراقهما لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح

الحادي والعشرون: أنه لا مهر للرجل عليها فإن كان صادقًا عليها فالمهر بما استحل من فرجها وإن كان كاذبًا عليها فهو أبعد له منها.

الثاني والعشرون: أنه لا يسقط عن الزوج حد الفرية إلا بتمام اللعان أو اعتراف المرأة.

هذه هي المسائل المأخوذة من هذا الحديث ويبقى مسالة الانتفاء من ولدها سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

[318] الحديث الثاني: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.

موضوع الحديث:اللعان والانتفاء من الولد

المفردات

قوله أن رجلًا: يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الأول إذ أن في بعض ألفاظ ذلك الحديث أنه رماها أي زوجته بشريك بن سحماء وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال انظروا فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء وإن أتت به كذا فهو لهلال بن أمية فأتت به على النعت السيء فجاء في الحديث لولا اللعان لكان لي ولها شأن فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنى عنه هنا

قوله وانتفى من ولدها:يعني أنه ليس له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت