الصفحة 993 من 1281

تاسعًا: إلحاق ابن الأمة بسيدها يتوقف على اعترافه بوطئها فإن لم يعترف بوطئها ألحق به ليكون عبدًا له تابعًا لأمه في العبودية

عاشرًا: ومن أجل ذلك اُختلف في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هو لك يا عبد بن زمعة هل المراد هو لك أخ أو أن المراد هو لك عبد في كونه مدعيًا على الورثة وأن الولد يكون مملوكًا تابعًا لأمه .

الحادي عشر: على التقدير الأول يكون فيه دلالة لقول الشافعي وموافقيه في استلحاق النسب وأنه يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه ويشترط أن يمكن كون المستلحق ولدًا للميت

الثاني عشر: أنه لا يكون الاستلحاق إلا إذا كان المالك قد اعترف بوطء الأمة فإن لم يعترف بوطئها فإنه لا يلحقه أحد منهم

الثالث عشر: أن الشبه لا يوجب إلحاقًا ولا نفيًا إذا عارض ما هو أقوى منه كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا

الرابع عشر:يؤخذ منه أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الشيء في الباطن وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحق الولد بالفراش وأمر سودة أن تحتجب منه وهي أخته على مقتضى الإلحاق .

[321] الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض .

وفي لفظ كان مجززًا قائفًا .

موضوع الحديث: الاستدلال بالقيافة من قائف معروف فيما يؤيد الأصل الشرعي أو يلحق الولد الناشئ عن وطء محترم بأحد الواطئين

المفردات

التعريف بالأسماء الواردة فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت