فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 444

-ويجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات، فإن عجز صلى على حاله، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

-ويجب عليه أن يصلي على شيء طاهر، فإن عجز صلى على ما هو عليه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

-ويلزم المريض أن يؤدي الفريضة قائمًا ولو منحنيًا، ولا بأس إن اعتمد على جدار أو عصا، فإن عجز عن القيام، أو كان في قيامه مشقة ظاهرة، أو تأخر برء، أو زيادة مرض، صلى قاعدًا، بأن يجلس متربعًا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا"1، أو يجلس كجلوس التشهد، وله أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه، ولا ينقص ذلك من ثوابه شيئًا، لما روي عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"2، وصلاته صحيحة لا يعيدها، قال تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} 3.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا نبن الحصين، فقال:"صل قائمًا، فأن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"4.

-فإن عجز عن القعود، أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلى على جنبه

1 رواه النسائي 3/224 كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1/365 ح 1567

2 رواه البخاري 4/17 كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة.

3 سورة النساء، الآية [103] .

4 رواه البخاري 2/41 كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت