وزمن المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ حساب زمن المسح من وقت البدء في المسح على الصحيح.
ولا ينزع الماسح الخفين خلال المدة المقررة شرعا إلا من جنابة، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"1.
وعن علي رضي الله عنه قال:"جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم"2.
1رواه النسائي 1/84 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ورواه الترمذي واللفظ له 1/159 ح99، وقال: حسن صحيح.
2رواه مسلم 1/232 ح276.