فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 444

تعريفه: هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان1.

حكمه: الغسل مشروع بالكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} 2.

وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} 3 أي يغتسلن.

أما دلالة السنة على مشروعيته، فلما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل"4.

والغسل قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

1 كشاف القناع: (1/139) .

2 سورة المائدة: الآية 6.

3 سورة البقرة: الآية 222.

4 رواه مسلم: (1/271) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت