فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 444

1-التسمية:

ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية1 والشافعية2 وخالف الحنابلة3 فقالوا بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"4.

فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. 5.

2-غسل الكفين:

اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت:"وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا"رواه البخاري ومسلم6.

1 حاشية ابن عابدين: (1/105)

2 المجموع: (2/181) .

3 كشاف القناع: (1/90) ، المغني: (1/102) .

4 أخرجه ابن ماجه (1/140) ، والحديث حسنه الألباني في الإرواء: (1/122) .

5 الشرح الممتع: (1/300) .

6 انظر فتح الباري: (1/368) ، ومسلم: (1/254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت