فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 444

فمن هذه الأغسال:

1-غسل الجمعة:

لقوله صلى الله عليه وسلم:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم"والمراد بالوجوب هنا تأكيد الاستحباب لا الوجوب المأمور به والاستحباب قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وبالوجوب قال شيخنا رحمه الله1: وقد اختلف الفقهاء في وقت الاغتسال للجمعة فمذهب الحنفية2 والشافعية3 والحنابلة4 قالوا بأن وقته من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر.

وفي رواية لأحمد أن أول وقته من آخر الليل.

وقال آخرون بأن وقته يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس.

وعلى هذا فيكون الإبتداء بالإغتسال من طلوع الشمس، ويستحب قبيل ذهابه وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخنا5.

2-ومن الأغسال المستحبة: غسل الإحرام:

فيستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.

1 انظر الشرح الممتع على زاد المستنقع: (2/108)

2 عمدة القاري: (6/166) .

3 المجموع: (1/157) .

4 الفروع لابن مفلح: (1/104) .

5 الممتع: (5/107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت