ويشترط لجواز المسح أن يلبس الخف ونحوه من كل ساتر على وضوء، لما روي عن المغيرة عن أبيه قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"فمسح عليهما"1.
1 رواه البخاري 1/59 كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.