فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 444

المسألة الأولى:

السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد فإن نقص أو زاد لحاجة على ما سبق جاز لكن لا يجوز الإسراف في الماء.

المسألة الثانية:

إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ فإنه يقوم الغسل مقام الوضوء.

المسألة الثالثة:

يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر.

المسألة الرابعة:

السنة أن يغتسل من الإنسان بعد الجماع ويجوز للإنسان أن ينام وهو جنب.

المسألة الخامسة:

يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس.

المسألة السادسة:

النية لمن عليه أكثر من غسل لها أربع حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت