فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 444

ولا يجوز للنساء تغسيل الرجال إلا الزوجة، فلها أن تغسل زوجها، والزوج يغسلها، فإن كان الميت صغيرًا دون سبع سنين، جاز أن يغسله الرجل أو المرأة ذكرًا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له.

ولا يحضر التغسيل سوى الغاسل، ومن يعينه، ويكره حضور غيرهم، ولا ينبغي أن يدخل على الميت جنب أو حائض أو نفساء، لأن ذلك يمنع دخول الملائكة.

شروط تغسيل الميت:

ويشترط لتغسيل الميت:

1-أن يكون مسلمًا، فلا يفترض تغسيل الكافر، بل يحرم، وعله جمهور أهل العلم. وقال الشافعية:"إنه ليس بحرام، لأنه للنظافة لا للتعبد".

2-أن لا يكون سقطًا، لأنه لا يفترض غسل السقط.

2-أن يوجد من جسد الميت مقدار ولو كان قليلًا.

4-أن لا يكون شهيدًا قتل في إعلاء كلمة الله1.

ويغسل الميت بالماء الطهور المباح، ويندب أن يكون باردًا، ولا بأس بتسخينه للحاجة، كإزالة وسخ عالق بالميت أشدة برد.

ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأعين، تحت سقف أو خيمة، ويضعه على سرير الغسل متوجهًا للقبلة منحدرًا جهة رجليه.

1 انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري 1/503، 504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت