فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 444

لا أذان ولا إقامة للعيدين:

ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.

عن ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما - قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"1، وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"2.

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك3.

وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة4.

1 رواه البخاري2/5 كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، ومسلم1/604 ح886.

2 رواه مسلم1/604 ح886.

3 زاد المعاد: ابن قيم الجوزية 1/442

4 المحلى: ابن حزم 5/120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت