فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 444

الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها ومن هنا كانت المضمضة والإستنشاق من سنن الوضوء.

والصواب أنهما واجبان في الغسل كوجوبهما في الوضوء وهو قول شيخنا رحمه الله1.

المسألة الثانية:

نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل؟

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية2 والمالكية3 والشافعية4 إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها.

استدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:"لا: إنما يكفيك أن تحثي على شعر رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"5.

فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها أما إذا لم يصل إليه الماء فإنه يلزمها نقضها حينئذ.

أما الحنابلة 6 ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس فوافقوا

1 الشرح الممتع: (1/304) .

2 حاشية ابن عابدين: (1/304- 105) .

3 حاشية الدسوقي على الكبير: (1/134) .

4 المجموع شرح المهذب: (1/134)

5 أخرجه مسلم: (1/259-260) .

6 كشاف القناع: (1/154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت