وقد صرح الذهبي نفسه بأنه لم يعط تلخيص المستدرك حقه من العناية والدراسة فقد قال في معرض ترجمته لأبي عبدالله الحاكم ـ رحمه الله ـ في كتاب السير وعند كلامه علي مستدرك الحاكم: ( وقد اختصرته ويعوز عملًا وتحريرًا ) (3) وهي كلمة واضحة تدل علي أن الذهبي نفسه غير راض عن هذا التلخيص وموقفه من تصحيح الحاكم .
ومما يدل علي عدم تحريره انه يوافق الحاكم علي تصحيح أحاديث مع أن في الاسناد رجالا ضعفاء او مجاهيل ذكرهم هو في الميزان ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال يعد من أواخر كتب الذهبي اذ صنفه بعد كتاب المغني في الضعفاء ، كما نص هو في مقدمة الميزان (4) وصنفه بعد لختصاره لجملة من الكتب المتعلقة بعلم الرجال ، وبعد كتاب تاريخ الإسلام ، فكان الميزان محصلة كل هذه المؤلفات .
ويؤيد ما تقدم من كون التلخيص يعوز عملًا وتحريرًا وانه يحتاج الي دراسة ان هناك أحاديث صححها الحاكم ، وأحال فيها الذهبي علي النظر في اتصال السند ونحو ذلك ، مما يدل علي انه لم يتفرغ لدراسة الأسانيد ، ومثال ذلك:
حديث أخرجه الحاكم من طريق سعد بن ابراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه ، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه علي الرضف .
قال الحاكم: صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه .
قال الذهبي: ينظر هل سمع سعد من أبي عبيدة (5)
قلت: وفيه مؤاخذتان ،
الأولي: انه لم يحقق في سماع سعد من أبي عبيدة ليريح القارئ ، وهو الذي ينتظر منه الافادة في هذا الباب .
الثانية: أن كل من تكلم في هذا الحديث من النقاد انما تكلم في سماع أبي عبيدة من أبيه ( ابن مسعود ) ، أما سعد فهو معروف بالسماع من أبي عبيدة (6) وقد صرح بالسماع من أبي عبيدة في سنن الترمذي ومسند أحمد (7) وقد قال الترمذي بعد اخراجه للحديث المذكور: ( حديث حسن إلا أن أباعبيدة لم يسمع من أبيه ) .
(3) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط 1، جـ 7، ص 175. سيأتي أمثلة علي ذلك في مطلب موافقات الذهبي.
(4) الذهبي، ميزان الاعتدال، جـ 1، ص 2، وانظر جـ 3، ص 666 حيث ذكر في آخر ترجمة الواقدي ما يدل علي أن الميزان صنفه بعد تاريخ الإسلام، وانظر معروف، مرجع سابق، ص 197.
(5) الحاكم، المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي، جـ 1، ص 269.
(6) ابن أبي حاتم، المراسيل، دار الكتب العلمية، ط 1، ص 196ابن حجر، تهذيب التهذيب، جـ 5، ص 75.
(7) جامع الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مقدار القعود، جـ 2، ص 202، ح 366تحقيق أحمد شاكر وآخرينمسند أحمد، المكتب الإسلامي، جـ 1، ص 386، 410، 428.