فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 111

والثالث: يُخرِجُ مَن تكلَّم به مُكْرهًا؛ وإنْ كان عالمًا بمعناه.

القسم الثالث: مَن توسَّط في الغضبِ بين المرتبتين، فتعدَّى مبادئَه، ولم يَنْتَهِ إلى آخرِه؛ بحيث صار كالمجنون؛ فهذا موضعُ الخِلاف، ومحلُّ النَّظرِ. والأدلَّةُ الشرعيةُ تدلُّ على عَدَمِ نفوذِ طلاقِهِ، وعِتقِه، وعقودِه التي يُعتبرُ فيها الاختيار والرِّضا، وهو فَرْعٌ مِن الإغلاق كما فسَّره به الأئمةُ، وقد ذَكرْنا دلالة الكتابِ على ذلك مِن وجوه.

وأما دلالةُ السُّنَّةِ؛ فمن وجوه:

أحدها: حديثُ عائشةَ، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ وَجْهِ دلالته (1) .

الثاني: ما رواه أحمدُ والحاكمُ في «مستدركه» مِن حديث عِمران بن حُصين قال: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين» (2) ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ،

(1) ص (36، 37، 38، 52) .

(2) رواه أحمد (4/ 433، 439، 440) واللفظ له، والحاكم (4/ 305) ولفظه: «لا نذر في معصية ... » ومداره على محمد بن الزُّبير الحنظلي، وهو متروك كما في «التقريب» .

وقد اختُلف عليه في متنه وإسناده.

انظر: «إرواء الغليل» (2587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت