1 -الرِّضا بالنُّطق اللِّساني.
2 -والعِلم بمعناه.
3 -وإرادة مقتضاه.
ومنهم: مَنْ يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه مِن جهة الشَّارع، وهو قول مَن لا يوقع الطلاق المحرَّم، وهو قول طائفة مِن السَّلفِ مِن الصَّحابة والتابعين ومَن بعدهم.
وقال [محمد] (1) بنُ عبد السَّلام الخُشني: حَدَّثَنَا (2) محمد بن بشار قال: حَدَّثَنَا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، حَدَّثَنَا عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر أنَّه قال - في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأته وهي حائضٌ: لا يعتدُّ بذلك.
وحسبُكَ بهذا الإسناد - إذا صحَّ - رواه أبو محمد بن حَزْم، قال: حَدَّثَنَا يوسف (3) بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن
(1) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «المحلى» لابن حزم، و «زاد المعاد» للمصنف، وسيرد بعد عدة أسطر صوابًا. وهو: محمد بن عبد السلام بن ثعلبة ابن الحسن بن كليب - أو كلب - الخشني، أبو عبد الله، عالم، حافظ، حدَّث عنه بالأندلس جماعة جمَّة مِن النبلاء: «جذوة المقتبس» للحميدي ص (68) .
(2) في الأصل: «قال حَدَّثَنَا» . و «قال» لا وجه لها.
(3) كذا في الأصل «يوسف» . فإن لم يكن ثمة تصحيف؛ فهو: الإمام، الحافظ، الفقيه، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. انظر: «جذوة المقتبس» للحميدي ص (367) . ووقع في مطبوعة «المحلَّى» لابن حزم: «يونس بن عبيد الله» ! ولعله: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، فإنه من شيوخ ابن حزم. والله أعلم بالصواب. انظر: «جذوة المقتبس» ص (385) .