عبد الرحيم قال: حَدَّثَنَا أحمد بن خالد قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام فَذَكَره (1) .
وهذا مذهبُ أفقهِ التابعين على الإطلاق سعيدِ بن المسيِّب، حكاه عنه الثعلبيُّ (2) في تفسير سورة الطَّلاق.
وهو مذهب أفقهِ التابعين مِن أصحاب ابن عباس، وهو طاوُس. قال عبد الرزاق: عن [ابن] (3) جريج، عن عبد الله بن طاوُس، عن
(1) «المحلَّى» لابن حزم (10/ 163) ، وانظر: «زاد المعاد» (5/ 202) .
قال ابن القيم: صحَّ عن ابن عمر بإسناد كالشمس. «زاد المعاد» (5/ 215) .
قال ابن حجر: إسناده صحيح «الفتح» شرح حديث رقم (5252) .
قلتُ: وللألباني رحمه الله بحثٌ قيم، ناقش فيه احتجاج ابن القيم بهذا الأثر، وخلص إلى أن المراد به: «لا تعتدُّ بتلك الحيضة في العدة» لا نفي الاعتداد بالطلاق؛ كما هو ظاهر استدلال ابن القيم. انظر: التمهيد (15/ 51) ، «الفتح» (الإحالة السابقة) ، «إرواء الغليل» (7/ 135 - 136) فإنَّه مهم جدًا.
(2) في تفسيره المسمَّى «الكشف والبيان» (9/ 332) .
(3) ساقطة من الأصل، واستُدركت من «المصنف» و «زاد المعاد» (5/ 202) حيث نقل ابن القيم هذا الأثر بإسناده ومتنه.