أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا مما خالف وَجْهَ الطَّلاق؛ ووَجْهَ العِدة، وكان يقول: وَجْهُ الطَّلاقِ أنْ يطلِّقها طاهرًا مِن غير جِماع، وإذا استبان حَمْلُها (1) .
وهذا مذهب خِلاس بن عَمرو. قال ابنُ حَزْمٍ: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد بن نُبَاتٍ (2) ، قال: حَدَّثَنَا عباس بن أصبع، قال: حَدَّثَنَا محمد بن قاسم بن محمد، قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام الخُشني، قال: حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنَا [همَّام] (3) بن يحيى، عن قتادة، عن خِلاس بن عَمرو أنه قال في الرَّجُلِ يطلِّق امرأته وهي حائضٌ فقال: لا يعتدُّ بها (4) .
وهذا قول أبي قِلابة. قال ابنُ أبي شيبة [حدَّثنا] (5) عبد الرزاق،
(1) «المصنف» لعبد الرزاق رقم (10923) (10925) ، «المحلَّى» لابن حزم (10/ 163) ، «زاد المعاد» (5/ 202) .
(2) «نُبات» . في الأصل: «ىىث» . والمثبت من مطبوعة «المحلّى» لابن حزم، و «جذوة المقتبس» للحميدي ص (60) والضبط منه.
(3) في الأصل «هشام» ، والمثبت من «زاد المعاد» (5/ 202) حيث نقل الأثر بإسناده ومتنه. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي. قال أحمد: ثبتٌ في كلِّ المشايخ. «تهذيب الكمال» للمزي (30/ 302) .
ملاحظة: تصحَّف «همام» في مطبوعه «المحلَّى» إلى «حمام» بالحاء المهملة.
(4) «المحلَّى» (10/ 163) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من «المصنف» .