فهرس الكتاب
والديمقراطية بأصولها تلك، وبهذا المعنى غير مقصودة بلا شك في استخدام كثير من المسلمين وفقهائهم ومفكريهم وكتابهم في هذا العصر لمصطلح الديمقراطية، بل يقصدون المعنى الأول الذي يعني الشورى والعدل والحرية والمساواة وفق حكم الشريعة.
وأما التعددية فالمقصود بها ما يقابل الأنظمة الشمولية الشيوعية حيث الحزب الواحد، والأيديولوجيا العقائدية الواحدة، التي تفرضها الأحزاب الشيوعية اللادينية كما في روسيا وأوربا الشرقية سابقا، والفاشستية كما في إيطاليا، والنازية القومية كما في ألمانيا، حيث تنتهك حقوق أهل الأديان، وحقوق القوميات والأقليات، وحقوق الأفراد وحرياتهم، وحيث يطبع النظام السياسي المجتمع بطابعه دون احترام للإنسان وحريته وكرامته.
ولا شك بأن الإسلام هو أول من جاء بالتعددية الدينية حيث أرسى قاعدة: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] .
وحمى أهل الأديان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس الذين يعبدون النار، وقرر لهم حقوق المواطنة العامة، كما قرر ذلك الفقهاء بقاعدة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) .. [1]
كما جاء الإسلام بالتعددية السياسية، وفق نظامه السياسي، ودون خروج عن نظامه العام الذي تحكمه المرجعية الدستورية والتشريعية، حيث جعل أمر السلطة بالشورى والاختيار، بلا إكراه ولا إجبار، ولهذا تنافس عليها ورشح لها يوم السقيفة سعد بن عبادة، ثم أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، ثم رشح لها أبو بكر، واختارته الأمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عمر رضي الله عنه: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا، وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ القَوْمُ، فَقَالاَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالاَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ،
(1) - الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ فِي حُقُوقِ أَهْل الذِّمَّةِ: أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ جَرَتْ عَلَى لِسَانِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَدُل عَلَيْهَا عِبَارَاتُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَيُؤَيِّدُهَا بَعْضُ الآْثَارِ عَنِ السَّلَفِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَال: إِنَّمَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا، وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا.
لَكِنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ غَيْرُ مُطَبَّقَةٍ عَلَى إِطْلاَقِهَا، فَالذِّمِّيُّونَ لَيْسُوا كَالْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ. الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (7/ 127) والبدائع للكاساني 5/ 281، وشرح السير الكبير 1/ 140، والمغني 5/ 566.