ففيها تفصيل لا مزيد عليه للنظم التجارية التي كانت مطبقة في المدينة النبوية في العهد النبوي.
(جـ) النظام الزراعي: انظر صحيح البخاري (كتاب الحرث والمزارعة) وصحيح مسلم (( المساقاة والمزارعة ) ).
(د) الضمان الاجتماعي: انظر أبواب الزكاة، والصدقات من كتب الحديث.
(هـ) نظام العمل والعمال: (انظر كتاب الإجارة) من البخاري.
(و) المعاملات المالية: انظر كتاب (( السلم ) )و (( الشفعة ) )و (( الحوالة ) )، و (( الكفالة ) )، و (( الوكالة ) ): من صحيح اتلبخاري، وغيره.
(ز) الوصايا والصدقات الدائمة (الأوقاف) : انظر كتاب الوصايا من صحيح البخاري.
(ح) نظام الشركات: انظر كتاب (( الشركة ) )في صحيح البخاري.
(ط) بيت المال (وزارة المالية ) ): انظر لمعرفة موارده (( كتاب ) )الزكاة والصدقات، وكتاب فرض الخمس، وكتاب الجزية والموادعة.
(أ) فرض الجهاد: اتخذ الاسلام لفظ (( الجهاد ) )للدعوة الى محاربة الأعداء، والدفاع عن الوطن الاسلامي، ونشر الدعوة.
وهو أقوى في الدلالة على المعنى المراد من لفظ (( الحرب ) ).
فالجهاد: أصله: لغة المشقة.
وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار.
ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق.
فأما مجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تعليمها.
وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات.
واما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب واما مجاهدة الفساق: فالبيد ثم اللسان ثم القلب.