المعبر عنه بخلاف الأولى أو محمول على أنه إذا شاهد من المخالف ما يعتقد المقتدى فساد صلاته فإن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور هو أن العبره في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدى في حق نفسه لا لرأي أمامه فإن صلى به يعيد كما صرح به الصدر الشهيد وأما إذا كان شاهد من الإمام ما يفسد الصلاة عنده دون المقتدى لمس المرأة أو الذكر فالأكثر على أنه يجوز وهو الأصح ومختار الهند وأني وجماعه أنه لايجوز لأن اعتقاد الإمام أنه ليس في الصلاة ولانباء على المعدوم ثم هذا أكله في الفرايض وأما النوافل فأمرها أوسع من جهة الرواية والدراية ولم أر من صرح بالمنع أو الكراهة بل في المتون المصححه وردت العبارات المصرحه بأنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض والنفل يشمل السنن الموكده والمستحبه لكما يدل عليه المقابله وقد سمعت شيخنا بدر الدين الشهاوي الحنفي المفتي بالحرم المكي أن الأقتداء نفلًا لايكره أصلًا وأمامًا ذكره رحمه الله رحمه الله من أنه لايخلو عن الفساد أو الكراهة فغير مطابق للرواية ولا موافق للدراية فصل وأنا ابين لك تفصيلًا حسنًا في هذه المسئلة مما ينبغي أن يفعل الحنفي مع الشافعي في الصلوات الخمس واحده بعد واحده أما صلاة الصبح فالأولى في حقه كما في حق غيره أن يصلي سنته ثم يدخل المسجد ويشرع في الطواف أن قدر عليه والا فيدخل المسجد ويصلي السنه ليقوم مقام التحية ويقعد بعيدًا عن صف الشافعية لئلا يكون قاطعًا عنهم ما يتعلق باتصال الصف من الفضيلة وظاهر اطلاقات الروايات أنه يجوز أن يقتدى بالشافعي سنة الفجر إلا أن الأظهر أنه لايخلو عن كراهة لأنها أقوى السنن بل قيل أنها واحيه ويؤيده ما روى الحسن عن أبي حنيفة لو صلاها قاعدًا من غير عذر لايجوز وقالوا العالم إذا صار مرجعًا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس الا سنة الفجر لأنها أقوى السنن أي فيكون قريبًا من الواجب وأما ما يفعله بعض من يدعي أنه الفضلاء أو يتوهم أنه من