الصفحة 9 من 252

للصلاة أو للميت كما بينه الجدادي شارح القدوري في السراج الوهاج ولا يخفى أن مثل هذا من تعلقات ليس لها الرواج والشاح ثم التحقيق ما آل كلام إبن الهمام فيه إلى أن قال وأعلم أن الخلاف يعنى بين الحنفية والشافعية أن كان في أن السنة هو أدخاله المسجدان لا فلا شك في بطلان قولهم ودليلهم لا يوجبه لأنه قد توفى خلق المسلمين بالمدينة فلو كان المسنون الأفضل أدخالهم ولو كان كذلك لنقل لتوجّه من تخلف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في الأمور خصوصًا الأمور التي يحتاج إلى ملابستها البنه ومما يقطع بعدم مستويته أنكارهم وتخصيصها في الرواية بابني بيضاء إذ لو كان سنه في كل بيت ذلك وكان هذا مستقرًا عندهم لم يكونوا ينكرونه لأنهم كانوا حينئذ يتوارثون ولقالت كان عليه السلام يصلي على الجنائز في المسجد وأن كان أي الخلاف بين المذهبين في الأباحة وعدمها فعندهم مباح وعندنا مكروه فعلى تقدير كراهة التحريم يكون الحق عدمها كما ذكرنا على كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف لأن مرجع التنزيهية إلى خلاف الأولى فيجوز ان قولوا أنه مباح في المسجد وخارج المسجد أفضل فلا خلاف حينئذ وذلك قول الخطابي ثبت أن أبا بكر وعمر صلى عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تزكهم الأنكار دليل الجواز وأن ثبت حديث أبي هريرة فيتناول على نقصان الأجر أو يكون اللام بمعنى على لقوله تعالى وان اساتم فلها انتهى والمعنى أن رواية فلا احوله على تقدير ثبوته محمول على تقي الكمال ورواية ولا شي له بمعنى لا شيء عليه كما في رواته أو لمعنى لاشيء له من الفضيلة وأما قوله تعالى وأن اسأتم قبها فلا يصلح أن يكون شاهد الما نحن فيه لانها وقعت بطريق المشاكل بقوله سبحانه انه احسنتم احسنتم لانفسكم مع انه يصح في الآية ان تعال اللام فيها للاختصاص اي فالاساء مختصه لها لا يتجاوز عنها الى غيرها كقوله تعالى ولا تزر وازره وزر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت