فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 382

فصل

مسائل كثيرة مما يتعلق بتحريم الغناء والمنع من استماعه واستماع آلات اللهو

وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مسائل كثيرة مما يتعلق بتحريم الغناء والمنع من استماعه واستماع آلات اللهو، وأنا أذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى وبه الثقة:

المسألة الأولى: أنه لا يجوز التداوي بسماع الغناء وآلات اللهو والطرب. قال في [الإقناع] وشرحه: ويحرم تداوٍ بمحرم أكلًا وشربًا، وكذا صوت ملهاة وغيره، كسماع الغناء المحرم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تداووا بحرام» .

المسألة الثانية: أنه لا يجوز بيع آلات اللهو، وكذلك بيع الغلام والأمة للغناء. قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في [المحرر] : فأما الحشرات وآلات اللهو والكلب والسرجين النجس فلا يجوز بيعها، قلت: ومن آلات اللهو التي يحرم بيعها الجنجفة والكيرم وما في معناهما، وأخبث من ذلك وأشد تحريمًا بيع التلفزيون والفيديو وأشرطته الماجنة. وكذلك أشرطة الغناء والمعازف. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في [المغني] : بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم. . . إلى أن قال: وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام؛ كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت