فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 382

اللهو إذا كانت مستورة وعلم بها، روايتان منصوصتان: إحداهما: أنها تكسر، قال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقينة: إذا كان يعني: يتبين أنه طنبور أو طبل أو فيها مسكر كسره. وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطى أيكسره؟ قال: إذا تبين أنه طنبور أو طبل كسره. والرواية الثانية: أنها لا تكسر، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور، قال: يكسر، قلت: فإذا كان مغطى، قال: إذا ستر عنك فلا. قلت: الطنبور الصغير يكون مع الصغير، قال: تكسره أيضًا، إذا كان مكشوفًا فاكسره. ونقل ابن مفلح في [الآداب] عن ابن الجوزي أنه قال: من تستر بمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرف؛ كأصوات المزامير، والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي. انتهى.

المسألة السابعة: أنه لا ضمان في إتلاف آلات اللهو. قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في [المغني] : وإن كسر صليبًا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنمًا لم يضمنه. وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلًا ومكسورًا؛ لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه، وقال أبو حنيفة: يضمن، ولنا: أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة. والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت بمحق القينات والمعازف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت