ثلاثين أو يطعمون تسعة وعشرين مسكينًا إن كان الشهر تسعة وعشرين والفرق بين العبارتين إذا قلنا إطعام ثلاثين صار يجوز أن نعطيها واحدًا وهذا لا يجوز لأن كل يوم له مسكين ولكن هل يعطي المساكين طعامًا يملكونه بأن يعطيهم رزًا أو تمرًا أو ما أشبه ذلك أو له أن يطعمهم شيئًا ناضجًا؟ الصحيح أنه مخير وأن ينظر المصلحة إذا كانت المصلحة أن يعطي هؤلاء الفقراء الطعام وهم يطبخونه ويتولونه فهو أفضل وإذا كانت المصلحة في العكس فهو أفضل وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان يأتي زمان على الناس لا يستطيع الفقير أن يطبخ الطعام فيكون هنا الأولى أن يعطاه ناضجًا فيدعى ثلاثون مسكينًا ويطعمون إما غداءً وإما عشاء وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر كان يدعو ثلاثين فقيرًا يطعمهم أدمًا وخبزًا وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن يطعمهم ناضجًا أو نيئًا ولكن الأفضل أن ينظر لمصلحة الفقير.
السائل: تارك الصلاة إذا جمع إلى ذلك أنه لايصوم ثم تاب فماذا عليه؟
الشيخ: لا يقضي الصيام لأنه كافر حتى على القول الصحيح لو كان يصلي وهو مسلم ولكن ترك الصوم عمدًاَ فإنه لا يقضي لأن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) .
السائل: ما معنى (أبيح لهم الفطر ظاهرًا وباطنًا) ؟
الشيخ: ظاهرًا وباطنًا يعني أصلًا أنه لا يجب عليه الصوم بخلاف ما كان أصلًا يجب عليه الصوم فهذا يباح له ظاهرا وسيأتينا هذا إن شاء الله في وجود الموانع.
السائل: لوكرر الإطعام على مسكين واحد فهل يجزيء؟
الشيخ: لا لا يكرره عليه هذا هو معنى قولنا قبل قليل هل يطعم ثلاثين أو يفرق إطعام ثلاثين، لا بد بعدد الأيام.
فصل
القارئ: ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة: