وقالت عائشة رضي الله عنها: «لما نزلت آخر البقرة قرأهنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم في المسجد ثم حرَّم التجارة في الخمر» رواه البخاري.
وقد عَنون البخاري بابًا بعنوان «هل تُكسَر الدِّنان التي فيها الخمر أو تُخرق الزّقاق» فإن كسر صنحًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتى شريح في طنبور كُسِر فلم يقضِ فيه بشيء.
وقال - صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه» رواه أبو داود.
وسُئل فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد عن حكم العمل في أحد الفنادق، وطبيعة العمل تُجبر على حمل المشروبات التي حرَّمها الله، والشخص ملتزم ويصلِّي، فهذا هذا جائز أم لا؟
أجاب: هذا لا يجوز؛ فإنه ورد في الحديث: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شارب الخمر وعاصره ومعتصره وحامله والمحمول إليه إلى غير ذلك.
فأنت تُعين على مُحرَّم بكلِّ حال ما دمت تحمل الخمر من مكان البائع إلى مكان المشتري، فكل هذا لا يجوز، وننصحك بالابتعاد عن هذا، ويعوِّضك الله من الرزق بدلًا خيرًا منه .. والله أعلم.
فتاوي الشيخ ابن حميد ص 267 - 268
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
عن حكم عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يُصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟
فأجاب: الخمر وسائر المسكرات مُحرَّمة، وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كلّ ذلك حرام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: