وليعلم من يقلِّد الرجال في الحقِّ والباطل، أنَّ المجتهد المخطئ، إذا كان معذورًا لتأويلٍ تأوله أو شبهةٍ شُبِّهت له، لم يكن من قلَّده معذورًا مع وضوح الدليل وعدم الشبهة عنده، بل قد يكون المجتهد مأجورًا ومقلِّده مأزورًا على قولٍ واحدٍ في المسألة، لوجود المانع من الإثم في حق المجتهد، وعدم المانع عند المقلِّد له، والله أعلم. *
* تم إكمال الجواب من العدد الثالث والعشرون حيث أشار الإخوة فيه إلى وجود سقط في جواب هذا العدد.