الصفحة 24 من 43

1 -الوديعة الاستثمارية المطلقة: وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحبها إلا في نهاية المدة المتفق عليها، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل المصرف، ويفوض أصحاب الودائع بصفتهم أربابًا للمال المصرف في الاستثمار في جميع الأوجه الجائزة شرعًا، فإذا كان التفويض مطلقا فإن الوديعة تدخل مع رأس المال العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي يقوم بها المصرف الذي ينوب شرعا عن مجموع المودعين في استثمار ودائعهم، ويكون للمصرف جميع الصلاحيات في تحديد أوجه النشاط الاستثماري واختيار القائمين عليه دون أدنى تدخل من المودعين في ذلك، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا الاستثمار وفقا للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوديعة، ويطبق هذا النوع من الإيداع في المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة المطلقة، وتلزم بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) عدم سحب الوديعة أو جزءٍ منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة، وإلا فقد المستثمر العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة، ويكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في تمويل أي مشروع من مشروعات المصرف، محليا أو خارجيا، وهذا النوع يكون لآجال مختلفة 3، 6، 9، 12، 24 شهرًا قابلة للتجديد.

2 -الوديعة الاستثمارية المقيدة (المخصصة) : وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض محدد [1] ، فإذا كان التفويض بالاستثمار للمصرف مقيدا بأي نوع من القيود مثل نوع الاستثمار أو زمان ومكان الاستثمار فإن هذا الاستثمار يدخل تحت بند الاستثمار المخصص الذي يلتزم به المصرف بالاستثمار في هذا المشروع المعين فإذا خالف ضمن الأموال لأن المضارب (هو المصرف في هذه الحالة) فهو ضامن إذا خالف شروط رب المال (المودع) ، وقد يكون بالتفويض بالاستثمار لمدة محدودة أو غير محدودة وفي الحالة الأخيرة يطلب من المودع إشعار المصرف برغبته في سحب الوديعة قبل مدة معينة يتم بعدها تصفية الحساب الاستثماري الخاص بها، وفي حالة أن الوديعة لمدة محددة فالأصل عدم سحبها قبل انقضاء المدة احتراما للعقد، وترى بعض المصارف جواز سحبها استثناء مع عدم حق المودع في الاستفادة من الأرباح المتحققة خلال فترة استثمار الوديعة، وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة، ولكي يوائم المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوبات العملاء

(1) . البنك المركزي الأردني، قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 والمتضمن لقانون البنك الإسلامي الأردني، ص 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت