عند الحاجة وحفظًا لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينة من ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار، فتقوم البنوك باستثمار 90% من ودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار [1] .
ثالثًا: صكوك الاستثمار: تعتبر صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال طويلة الأجل بالمصارف الإسلامية، وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات الربوية [2] ، وهي تطبيق لصيغة عقد المضاربة، فالمال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف) ، وهي على نوعين مطلقة أو مقيدة، وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية:
صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد: تصدر وفقا لعقد المضاربة المقيدة حيث يقوم المصرف باختيار مشروع معين يرغب في تمويله، ثم يصدر صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام، ويلتزم المصرف كمضارب في هذا النوع من الصكوك بإمساك حسابات خاصة للمشروع منفصلة عن حساباته الأخرى كذمة مستقلة، وليس له أن يخلط ماله بمال المضاربة إلا إذا أذن له رب المال (أصحاب الصكوك) ، وتحدد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع، ويجوز أن توزع العائدات جزئيا تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور وخاصة إذا كان مركزه المالي يسمح بذلك، إلى أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع بنض المال [3] وتسليم رأس المال لربه، واقتسام الأرباح وفق ما اتفق عليه في عقد المضاربة، ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك [4] .
صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين: يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة، حيث يقوم المصرف باختيار أحد النشاطات سواء كانت نشاطات تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية، ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه النشاطات ويطرحها للاكتتاب العام، ويكون المضارب مقيدا بالاستثمار في هذا النشاط دون غيره وان خالف كان ضامنا، وعليه أن يمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات طبقا لنوع
(1) . عاشور، يوسف حسين، مقدمة في ادارة المصارف الإسلامية، فلسطين، المؤلف، 2002.
(2) . المعاملات المصرفية المعاصرة للزحيلي، وهبة، مرجع سابق، 2002، ص 226.
(3) (*) نض المال: اذا حصل وظهر وتيسر، ونض الدين: اذا تيسر الدائن، والتنضيض في اصطلاح الفقهاء: تحول المتاع إلى دراهم ودنانينر، أي أن المال صار نقدا بعد أن كان سلعا وبضائع، والتنضيض الحكمي: تقدير نسبة الأرباح في كل سنة إلى رأس المال. انظر: حماد، نزيه' معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، 2008 ص 151؛ شبير، محمد عثمان، مرجع سابق، 2001، ص 354.
(4) . حسان، حسين حامد، الأدوات المالية الإسلامية، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع 6، 1990، ص 1436.