النشاط، ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور، تتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط، ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك وفقا لعقد المضاربة [1] .
صكوك الاستثمار العامة: وفقا لعقد المضاربة المطلقة، يعد هذا الصك أحد أدوات الادخار الإسلامية، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار صكوك محددة المدة غير محددة لنوع النشاط، ويطرحها للاكتتاب العام، والمصرف كمضارب مأذون له في خلط أمواله بأموال المضاربة، ولا يلتزم المصرف بمسك حسابات مستقلة لحصيلة الاستثمار إلا أنه يلتزم بإمساك حسابات خاصة للمضاربة التي تشمل التمويل الذي خصصه هو للاستثمار بحيث تكون منفصلة عن حسابات نشاطات المصرف الأخرى، ويستحق الصك عائدا كل ثلاثة شهور باعتباره جزءًا من الأرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام، وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف، يحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة بنسبة تحدد مقدما في الصك [2] .
رابعًا: صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة:
صكوك المقارضة المشتركة: هي صكوك يصدرها البنك بفئات معينة ويطرحها في الأسواق للاكتتاب، وهي صكوك محددة الأجل بالنسبة لتاريخ استحقاقها على أن لا تزيد مدتها عن عشر سنوات مالية، ويستخدم حصيلتها لتمويل الاستثمارات التي يراها مناسبة، ويباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها، ومن صافى الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك، وتختلف النسبة الموزعة من سنة إلى أخرى تبعا للأرباح المتحققة من العمليات مجتمعة، فتنتفي شبهة التحريم عنها، وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة للبنك.
صكوك المقارضة المخصصة: وهي صكوك مرتبطة بمشروع معين يتم اختياره من بين عدة مشروعات مقترحة، ويتم تمويله عن طريق طرح صكوك خاصة بهذا المشروع فقط، يقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في صكوك المشروع، ويعد صاحب الصك شريكا فيه بنسبة ما يملكه، ويعد المصرف وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه.
(1) . حسان، حسين حامد، مرجع سابق، 1990، ص 1437.
(2) . حسان، حسين حامد، الأدوات المالية الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع 6، 1990، ص 1438.