فهرس الكتاب
وأما الركوب في المسعى فهو خلاف السّنة عند جمهور العلماء، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب المشي وأن الركوب مخالف، إلا لمن كان معذورًا، وهذا الذي عليه - أعني التأكيد على مسألة المشي على خلاف في الوجوب- السلف عليهم رحمة الله، فقد ثبت عن غير واحد أنه أكد في ذلك، وذم من ركب من غير حاجة في السعي، ثبت ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وعروة بن الزبير، وسودة بنت عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى بالتأكيد على المشي، وإن شق على الإنسان ما استطاع إلى المشي سبيلًا. وقد ثبت في ذلك نصوص عنه بالتأكيد عليه، كما جاء عن عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه قالت: إني لا أستطيع أن أركب بين الصفا والمروة، وإنما أمشي بينهما، وقد ثبت ذلك أيضًا كما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله بن عمر وكانت زوجة ابن الزبير، كانت قد ابتدأت بطوافها بين الصفا والمروة حينما انصرف الناس من صلاة العشاء، وكانت ثقيلة فما انتهت من طوافها بين الصفا والمروة إلا عند آذان الصبح الأول، فكان ابن الزبير يسعى معها، ويرى أناسًا راكبين فينكر عليهم فيقولون: إنا نفعل ذلك لأجل المرض؛ حياء منه، ويقول ابن الزبير: لقد خابوا وخسروا، وقد استدل من قال بالوجوب بأمثال هذه الآثار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ركب. وعلى هذا من يقول بالوجوب فإنه يقول بالدم وهذا قول جماهيرهم، ومن قال بالاستحباب، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول جماعة من الفقهاء من الحنفية أنه ليس بواجب، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأنه من المتأكدات والسنن، وعليه فإن الإنسان لو احتاج أو فعل ذلك من غير حاجة أن سعيه صحيح، سواء كان محمولًا أو على آلة ونحو ذلك.