فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 86

الكلالة غلط لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره، وما يروى عن أبي بكر وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. [1]

5.وقال البعض الكلالة: الحي والميت جميعًا. [2] قال ابن عبد البر: وأما الآية التي في آخرسورة النساء

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا} إلى قوله {وَإِن كَانُو اْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاٍّنثَيَيْنِ} (آية:176) فلم يختلف علماء المسلمين قديمًا وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه، ودلت الآيتان جميعًا أن الإخوة كلهم كلالة، إذا ورثوا المتوفى والحي الذي ليس بولد الميت ولا والد وهو يرثه، هذا يورث بالكلالة، وهذا يرث بالكلالة. [3]

6.وقيل الكلالة: بنو العم الأباعد. [4] عن الشعبي قال: الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبة. كذلك قال: علي، وابن مسعود، وزيد ابن ثابت. [5]

(1) انظر فتح القدير، الشوكاني، ج1، ص499. وأحكام القران، بن العربي، ج1،ص448.

(2) تفسير الطبري ج4، ص625، ص626.

(3) التمهيد، ابن عبد البر، ج5، ص182.

(4) أحكام القران، بن العربي، ج1، ص448.

(5) الدر المنثور، السيوطي، ج2 ص448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت