فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 86

7.وقيل الكلالة: اسم لبني العم ونحوهم. وقيل: اسم للعصبات وإن بعدوا [1] . قال مالك: (( كل من ترك ولدا ذكرا أو ابنا ذكرا فإنه لم يورث كلالة، وإن ترك ابنة أو ابنتين، فإن البنتين ليستا بكلالة، والذي ورث معهما كلالة ) ). [2]

ومما سبق يتبين لنا أن العلماء اختلفوا في المسمى كلالة اختلافا كبيرا، وهذا لا غرابة فيه، لأن مسألة الكلالة اختلف فيها الصحابة وأشكل عليهم أمرها، ولكثرة الاختلاف فيه صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا. [3]

وقد ورد أنه سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة؟ وما أعضل بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ما أعضلت بهم الكلالة. [4]

وبالنظر في الأقوال السابقة يمكن لنا القول بأن الأقوال (الرابع والخامس والسادس) تدور حول مقصود واحد، وهو أن الكلالة اسم للمال، والمقصود من المال: الإرث أو الفريضة التي يتركها الميت لورثته، أي أن هذه الأقوال الثلاثة المذكورة بمعنى واحد. وهي أقوال ضعيفة كما وصفها بعض العلماء. [5]

(1) انظر زاد المسير في التفسير، ابن الجوزي، ج1، 365،وفتح الباري، ابن حجر، ج8، ص268.وشرح الزرقاني، ج3، ص.113

(2) التمهيد، لابن عبد البر، ج5، ص182.

(3) انظر فتح الباري، لابن حجر، ج8، ص268.و شرح الزرقاني، ج3، ص113.

(4) تفسير البغوي، ج1، ص405.

(5) انظر أحكام القران، ابن العربي، ج1، ص451.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت