فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 86

وهذا مأخوذ من قوله (يستفتونك) أي: يستخبرونك ويسألونك، (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها) يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ، (إن لم يكن لها ولد) فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) ، أراد اثنتين فصاعدًا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان، وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. [1]

والخلاصة: أن ميراث الإخوة لأب وأم أو لأب كما يلي:

1 -إذا ترك الميت أختًا فلها النصف مما ترك.

2 -إذا كان الميت امرأة وتركت أخًا فله جميع المال.

3 -إذا ترك الميت أختان أو أكثر فلهن الثلثان.

4 -إذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة للميت كلالة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.

متى يُحرم الأخوة لأب وأم أو لأب من الميراث؟

لا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن، ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع أب، وقد أجمع أهل العلم على ذلك وذكر ذلك ابن المنذر وغيره. [2]

(1) تفسير البغوي، ج1، ص504.

(2) انظر الإجماع، لابن المنذر، ص83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت