خلاف بين أهل العلم في ذلك. ويؤيد ذلك قراءة سعد بن أبي وقاص والتي رواها عنه أكثر من واحد، أنه كان يقرأ (وله أخ أو أخت من أم) .
-إن ميراث الأخوة لأم بناء على ما ذهب إليه أكثر العلماء، يكون على النحو الآتي:
-إن كان الوارث أخا أو أختا فلكل واحد منهما السدس.
-أما إذا كانوا أكثر من ذلك أي أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، ذكورًا وإناثًا بالسوية، لا فرق بين الذكر والأنثى.
-يحرم أولاد الأم من الميراث ذكرهم وأنثاهم بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب، وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم.
-المراد بالولد في قوله تعالى: {إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ} (النساء:176) الذكر و الأنثى، أي ذي ولد ذكرًا كان أو أنثى، والولد يطلق على الذكر والأنثى، وبهذا قال أكثر الفقهاء.
-أما لماذا لم يذكر الوالد مع الولد في الآية مع أنه يحجب الأخوة مثل الولد
فقيل: أنه سبحانه وتعالى اقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالًا على ظهوره، وقيل: اقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر، لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا. وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كما ثبت في الصحيح من