فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 86

قوله - صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) [1] والأب أولى من الأخ. وقد قيل: أن المراد بقوله {ليس له ولد} الولد والوالد جميعًا، فإن اسم الولد مشتق من الولادة، ويطلق ذلك على الوالد لتولد الولد منه، وعلى الولد لتولده من الوالد، كاسم الذرية يتناول الأولاد والآباء.

-إن المراد بالإخوة والأخوات في الآية: {ولهُ أُخْتٌ ... وَإِن كَانُو اْ إِخْوَةً} أي الأخوة من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم.

-إن ميراث الإخوة لأب وأم أو لأب كما يلي:

-إذا ترك الميت أختًا فلها النصف مما ترك.

-أما إذا كان الميت امرأة وتركت أخًا فله جميع المال.

-فإذا ترك الميت أختين أو أكثر فلهن الثلثان.

-وإذا اجتمع الذكور والإناث من الإخوة للميت كلالة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.

-ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب، وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

-من المسائل المتعلقة بأحكام الكلالة:

(1) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت