1.المسألة المشتركة: والتي تسمى بالمشتركة، وبالحمارية وبالحجرية، وباليمية [1] وهي: (امرأة توفيت وتركت زوجا، وأما أو جدة، واثنان من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين) فاختلف العلماء في هل يرث الإخوة لأب وأم مع الإخوة لأم، أم لا؟ إلى قولين:
والقول الراجح أن الإخوة لأب وأم يشاركون الإخوة لأم، فتكون المسألة على النحو الآتي: للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم, وهذا هو قول جمهور العلماء.
2.ميراث الأخوات مع البنات: الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ، أي أن الأخوات يرثن مع البنات، غير ابن عباس، فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات، وإليه ذهب داود الظاهري.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، والسنة تدل على ذلك، عن أبي قَيْسٍ «سمعت هُزَيلَ بن شرحبيل قال: (سُئلَ أبو موسى عنِ ابنةٍ وابنةِ ابن وأُختٍ، فقال: للابنةِ النِّصف وللأُختِ النصف وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتُابعني، فسئل ابن مسعود وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصف ولابنةِ الابن السدس تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ،
(1) راجع ص 27، لمعرفة سبب التسمية، الهامش.