الصفحة 18 من 41

بَاب

الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا. [1]

? غريب الحديث:

أَنْ تَحِدَّ: الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. [2]

? الفوائد والأحكام:

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله: فصل المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة .... إلى أن قال: ولا تختضب بحناء ولا غيره ... . [3]

وقال أحمد وإسحاق لا تختضب ولا تكتحل. [4] وعن مالك تجتنب الحناء - أي المحدة. [5] . وقال ابن قدامة: ويحرم على الحادة: الخضاب [6]

باب

من قال: لَمْ يَخْتَضِبْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) - سنده صحيح رواه النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني. والحديث في البخاري بدون قوله (وَلَا تَخْتَضِبُ) .

(2) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 179. التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي 422 هـ 1/ 341. زاد المستقنع 1/ 610.

(3) - مجموع الفتاوى 34/ 27.

(4) - التمهيد 24/ 364.

(5) - عمدة القاري 21/ 7.

(6) - الكافي في فقه ابن حنبل لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي 3/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت