فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 44

الباب الثاني

وضع بويضة إمرأةٍ في رحم أخرى [حاضنة] وأحكامها .. !

الفرع الأول

في

تصوير الحالات الموجبة لعملية [الحضن] .. !

وتصوير ما نحن بصدده .. هو أنَّه:

قد توجد امرأةٌ تتكون لديها البيوض في المبيضين .. أو أحدهما، ولكنَّها لا تنزل إلى الرحم.

أو قد تنزل إلى الرحم، لكن لا قدرة للرحم على الاحتفاظ بها، سواءً .. قبل التلقيح، أو بعد التلقيح.

أو قد يحتفظ الرحم بالبويضة من غير إسقاطٍ لها، لكن يُخشى على صاحبتها من فقد الحياة عند الولادة، ولا تحتمل عملية الفتح [القيصرية] ، لأسباب طبية مقطوعٌ بها من ذوي الاختصاص.

أو قد يكون العيب في الرجل، إذ لا يستطيع ماؤه المنوي من الوصول إلى البويضة، فتلقَّح خارج الرحم في احتمالين:

أ. من ماء نفس الزوج.

ب. من ماء غيره.

فيكون اللجوء إلى الآتي .. لأمور:

أولاها /

أن توضع بويضة غير ملقَّحةٍ، في رحم إمرأة متزوجة لتلقح من ماء زوج المرأة الثانية .. أو من ماء الزوج الأصلي!.

ثانيها /

أن تكون البويضة ملقَّحة من ماء زوجِ صاحبةِ البويضة، - سواءٌ أكان التلقيح في الرحم أم خارجه - وتحضن البويضة في رحم امرأةٍ أخرى: بالاستيداع - لزوجة أخرى أم لغيرها -، أو بالاستيجار.

ثالثًا /

وقبل ما تقدم .. يجب بحث نطاق هذه الوسائل في التطبيق.

رابعًا /

ثم نبحث .. الشروط التي يجب توفُّرها في المرأة الحاضنة.

خامسًا / وبعد الحالتين المشار إليهما نشير إلى آراءَ لجهاتٍ شرعيَّة.

الفرع الثاني

في

نطاق التعامل بهذه الحالة .. !

يجب أن يكون مستحضرًا في الذهن، أنَّ هذه المباحث يكون نطاقها: 1. المتزوجون والمتزوجات، إذ في غيرهم هو [زنا] بلا أدنى ريب.

2.وقد تكون المتزوجة: أرملةً، أو مطلقة، ويشترط في الحالين أن تكون قد انقضت عدَّتها.

3.واتِّخاذ [الباكرات] محلًا لمثل هذا، هو بابٌ عظيمٌ من الشرور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت