لكن لا يجوز الرجوع عنها بين: الفروع والأصول، ولا بين الأخوة والأخوات، ولا مع العمات وأولاد الأخ، ولا مع الخالات وأولاد الأخت، ومن الموانع أخذ البدل.
ويُعدُّ نهي الواهب الموهوب له عن القبض .. يُعدُّ رجوعًا.
وبالجملة .. تطبق أحكام الهبة في هذا المجال.
ويجب ألا يغيب عن الذهن .. جواز المطالبة [بالضمان - التعويض] إذا سبب الفسخ، أو الرجوع عن الهبة: ضررًا، أو أضرارًا، وقد سبق الإشارة لمثل هذا .. فراجعه.
الفرع السادس
في
بعض آراء بعض الجهات البحثيَّة الشرعيَّة .. !
ولا يفوتنا الإشارة إلى موقف مناهض لهذا، هو موقف [مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة] بجلسة مجلسه المنعقدة في الفترة من 11 الى 16 ربيع الآخر سنة 1404 هـ، في القرارين: الثاني، والخامس، من جلسة المجلس المنعقدة في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 7 جمادى الأولى سنة 1405 هـ .. وهما:
أولًا / القرار الثاني بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب ..
[الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيِّدنا ونبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ..
وبعد ~~
فإن مجس المجمع الفقهي الإسلامي … قد نظر في الملاحظات التي أبداها بعض أعضائه، حول ما أجازه المجمع في الفقرة الرابعة من البند الثاني من القرار الخامس، المتعلق بالتلقيح الصناعي وطفل الأنابيب، في الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 11 ـ 16 ربيع الآخر 1404 هـ، ونصها:"إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرَّتها المنزوعة الرحم".
يظهر لمجلس الجمع أنَّه جائز عند الحاجة بالشروط العامَّة المذكورة، وملخص الملاحظات عليها: