فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 44

وقد يرغب زوج الحاضنة وإيَّاها في أن تحمل منه، وقد يكون تأخير بقاء اللقيحة مُذهبٌ بهذه الرغبة إذا كانت على حافة سن اليأس مثلًا، أو أن حملها في موعدٍ معيَّنةٍ يرتب لها أو لجنينها أو لوليدها لاحقًا حقوقًا تعطيها الدولة في مواعيد، أو لأعمارٍ معينةٍ .. وهكذا.

فيجب أن تقدَّر كلُّ حالة لوحدها، والاحتمالات قد لا تقف عند حدٍٍّ .. والمهم تقرير القاعدة، والتطبيق لا يُحصيه حاصٍ قط!.

وتقدير الضرر يكون على وفق ما سبق بيانه بالنسبة للحالة الأولى.

ثانيًا /

والحق لمن استأجر الحاضنة، أن يطلب الفسخ .. إذا تحققَّ حصول ضررٍ للقيحة أو الجنين لأيِّ سببٍ كان .. من:

ضعف المرأة عن تحمل استمرار الحضن.

أو إصابتها بمرض يُخشى سريانه للمخلوق الذي في جوفها.

أو إذا علم أنَّها تسعى لإسقاطه - لأيِّ سببٍ كان -.

أو إذا امتنعت عن تغذية نفسها وفق إرشاد الطبيب تعمدًا لإيذائه، لا بالامتناع الخلقي الذي قد يُصيب بعض الحوامل .. إلخ.

أو أصرَّت على العمل المؤدي لإيذاء اللقيحة ثم الجنين .. فاستيفاء

الأجر يقتضي وضع الحاضنة المستأجرة بتصرف الطبيب المشرف،

وإشرافه، وتوجيهه .. لأجل استيفاء المنفعة كاملةً - كما هو

مقتضى عقد الإجارة.

وقد تُصاب المرأة بضررٍ معين نتيجة تلك الاجراءات، فنعود إلى ما تقرر حول الضرر وضمانه.

والشروط المتقدِّم ذكرها في هذه الفقرة .. تتسع ولا تضيق، والباب مفتوحٌ لمن يُلهم ما يمكن إضافته، ويتواءم مع ما نحن فيه.

رابعًا /

ويجب ملاحظة الأحكام الأخرى التي تتعلق بالإجارة، والتي تنطبق على كلِّ أنواع الإجارات.

المطلب الثاني

في

التبرع بحضانة اللقيحة .. !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت