فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 44

لا تُبرره كلُّ المنافع المتوخاة من هذه الأفعال، ولو لم يكن هناك

اختلاطٌ لمياه الرجال في رحمٍ واحدٍ .. فـ [درء المفاسد أولى من جلب المنافع] (1) .

4.والأمر الواجب مراعاته دومًا هو: يجب ألاَّ يحصل اختلاطٌ للمياه

لرجلين أو أكثر، في رحم امرأةٍ واحدةٍ .. فذلك بلا ريب هو:[جريمة

تعدَّد الأزواج]، المحرَّمة في كلِّ الشرائع، والأديان، والتشريعات

الوضعية.

5.وألاَّ يُعطى ماء رجلٍ - متزوجًا أم غيره - لامرأةٍ ليس بينه وبينها:

علاقة زوجية قائمة، وقيامها لا شبهة فيه بوجهٍ من الوجوه! .. فإن [الأصل في الأبضاع التحريم] (2) .

الفرع الثالث

في

شروط الحضن والحاضنة .. !

يجب أن تُراعى شروطٌ معينةٌ عند وضع بويضة امرأة في رحم أخرى .. تسمى [الحاضنة] ، وهذه الشروط هي:

أولًا /

أن يكون مصدر البويضة المحضونة في رحم المرأة الأخرى، من امرأةٍ متزوجةٍ، ما تزال الزوجية بينها وبين زوجها قائمة.

ثانيًا /

أن تكون الحاضنة: متزوجةً، أو مطلقةً، أو مترملةً .. ولا تجوز حضانة [الباكر] ، لما في زوال البكارة من ضررٍ أشدِّ من تلبية طلب من يريد وليدًا، إمرأةً كانت الراغبة أم رجلًا!.

فزوال البكارة سببٌ مبررٌ لشيوع الفاحشة، وتجرؤ النساء على العلاقات غير المشروعة من غير خوفٍ من ظهور ذلك، خاصَّةً إذا حصل إسقاطٌ، أو استعملت موانع الحمل .. وهي كثيرة، ومتعددة الأشكال!.

ثالثًا /

أن يُستبرأ رحم المرأة الحاضنة بحيضتين في الأقل، ثم تُزرع بويضة المرأة الأخرى، بعد التأكد من عدم الحمل.

(1) الأشباه والنظائر - 114، المجلة العدلية في المادة [30] ، قواعد البركتي - القاعدة [133] الصفحة 81.

(2) الأشباه - 88، البركتي - القاعدة [32] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت