واشتراط الحيضتين - في الأقل - مأخوذٌ من عِدَّة الأمة المملوكة ، فلا وجود لأقل من ذلك في العِدَد ، عدا حالة الحمل ، والتي تنتهي بوضعه ، سواءٌ أ كانت المنتهية عِدَّتها بوضع الحمل .. بطلاقٍ ، أو وفاة .
فالمطلقة .. والمتوفى عنها زوجها ، يجب انقضاء عدَّتها الشرعيَّة - بحسب الأحوال - ، منعًا لاختلاط المياه ، المؤدي لاختلاط الأنساب .
رابعًا /
أن تؤخذ موافقة الزوج بالنسبة للمتزوجة .. وذلك لما يُسببه حضن بويضة امرأةٍ أخرى من: تأخير وصول حقِّه في المضاجعة ، أو فقدانه نهائيًَّا إلى غير بدل ، إذ لا يمكن تعويض الفائت .
خامسًا /
أن تؤخذ موافقة أولياء المرأة المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، من باب الاحتياط .
سادسًا /
أن يكون تلقيح البويضة المحضونة من ماء زوج المرأة صاحبة البويضة ، سواءً أ كان التلقيح في داخل الرحم .. أم خارجه ، وبعكسه يكون زنىً يُعاقب: صاحب الماء ، والمرأة صاحبة البويضة .. بعقوبة الزنا حسب أحوالهما من كونهما معصومين ، أم لا .
ولا يُعفى الزوجان: زوج صاحبة البويضة ، وزوج [ الحاضنة ] - إذا كانتا متزوجتين ، أو إحداهما - من عقوبة تعزيريةٍ شديدة ، تحدَّد مسبقًا بالقانون الذي ينظِّم هذه الحالات .
سابعًا /
أن يمتنع زوج المتزوجة الحاضنة عن قربان زوجته ، قبل زرع البويضة بمدة عدَّةٍ - حسب أحوالها - ، ويستمر امتناعه إلى ما بعد الولادة الحقيقية ، أم الاعتبارية التي تتم بنقل البويضة بعد مدةٍ مناسبة للحضن يقررها الأطباء ، وإلى حين انتهاء فترة عدَّة امرأةٍ مطلقةٍ ممن لا حمل لهنَّ . وذلك من باب الاحتياط .
ثامنًا /
وعلى زوجها ألاّ يقربها في فترة الزرع قط ، بل وبعد الولادة حتى اكتمال النفاس .
ففي الاستعارة المؤقتة الأمر كما قلناه ، و في الدائمة الأمر أظهر ، والله أعلم ! .
تاسعًا /
أن يتمَّ كلَّ ذلك بمعرفة: