فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 44

، فجرى حوارٌ مفيدٌ جدًا .. خلاصته:

1.أبدى الطالب [ محمد خزعل محمود الدليمي ] تساؤلًا مفاده: إذا كان الدم يؤسس محرميَّة قياسًا على الأم الرضاعية ، فهل يكون: جمعًا بين الأختين ، .. إذا كانت [ الحاضنة ] إحداهنَّ ، والزوجة هي الأخت الأخرى ؟ ! ، فصاحبة اللقيحة زوجةٌ - ولا يجوز التلقيح إلاَّ بين الزوجين - ، وأخت الزوجة ستكون زوجةً بالاعتبار !! .

قلت: على مقتضى قولك يجب أن نضيف إلى التساؤل:

أو بين الأم وابنتها ، أو البنت وعمتها ، أو خالتها .. حينئذٍ سيلزم الحكم باعتبار إحداهنَّ [ زوجةً اعتبارية ] ، فبعضهنَّ يحرمن حرمةً مؤقتة ، والزواج منهنَّ - ما دامت الزوجة في عصمته - لا يجوز !! .. وفي الدائمة أظهر .

كما ينبغي القول بحرمة وضع اللقيحة في: رحم أم الزوج ، وأخته وبناتها ، وعمته ، وخالته ، وزوجة أبيه .

كما ينبغي ألا يحقُّ له اللجوء إلى زرع اللقيحة في غير رحم إحدى زوجاته ، ولو كانت إحداهنَّ من غير المحرمات ، إذا كانت بعصمته أربع زوجات ، لئلا يكون جامعًا بين أكثر من أربع .

2.أجاب عن بعض تلك الشبهات الطالب [ أوميد محمد علي القره داغي ] بقوله: إنَّ الجمع يتحقق [ بدخولٍ بعقدٍ صحيح ] .. فالجمع المعول عليه هنا .. هو: الجمع بالنكاح ، لا أيَّ جمعٍ آخر ، كمن جمع بين أختين في قاعة درس ، أو في غرفةٍ واحدةٍ ولو في بيته .

وأن الجمع في النكاح فيه صفة الدوام ، وهنا طبيعته التأقيت لا محالة .

وأن إرضاع الأخت لابن أختها ، وصيرورتها [ أمًَّا رضاعيةً ] ، لا يعدُّ جمعًا بين الأختين .

وأتى بخلاصته - التي طلبت من كلِّ المشاركين من الطلبة كتابتها - أتى بأمورٍ لا أراني بحاجةٍ لذكرها لعدم تأثيرها في نطاق بحثنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت