فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 44

والصدقة: ما يُعطى على وجه القُربة لله تعالى (1) .

والصدقة: هي العطيَّة التي يبتغى بها المثوبة من الله تعالى ، وهذا هو المنقول عن المذاهب الأربعة والإباضية (2) .

والصدقة: هي المال المعطى للفقراء بقصد الثواب (3) .

ونلاحظ /

1.تطابق المعنيين اللغوي والاصطلاحي في معنى [ الصدقة ] .

2.واستعمال ألفاظ التعميم في بعض التعاريف المنقولة ، مثل [ ما ] لتدل

على كلِّ ما يُعطى ابتغاء الثواب .. مالًا أم غيره ، فغير المال ما لم

يتموَّله الناس بطلبه ، والحرص عليه .. فالتمول عرفيٌّ ، والتقوُّم

شرعيٌّ .

3.واشتراط البعض أن يكون المُعطى [ مالًا ] ، بذكر ذلك في نصوص

تعاريفهم .

وبناءً على ما تقدَّم /

ينبغي أن نحدَّد معنى المال ، وهل هو شرط في الصدقة .

أولًا / معنى المال .. وفيه رأيان:

الرأي الأول - يشترط إمكان الحيازة والإحراز للشيء الذي يميل

إليه الطبع .. فعرفوه: كلُّ ما يميل إليه الطبع ، ويمكن

ادِّخاره لوقت الحاجة (4) .

الرأي الثاني / لم يشترط إمكان الادِّخار .. فعرَّفوه: ما يميل إليه

الطبع ، ويجري فيه البذل والمنع (5) .

ونقل القاموس الفقهي التعريفين عن حاشية ابن عابدين الحنفي ، ونقل عنه ترجيح الأول .

وبناءً على هذا الخلاف المشهور في معنى المال ، فقد اختلفوا في:

1.اعتبار [ الحقوق ] ، و [ المنافع ] أموالًا .

2.واختلفوا فيما يترتب على ذلك من:

أ . جواز أخذ [ الخلو .. المعروف في العراق بالسرقفلية ] .

ب . ضمان منافع المغصوب .

فالمشهور والمفتي به في المذهب الحنفي ، عدم اعتبار الحقوق والمنافع أموالًا ، مستخرجين ذلك من قول الإمام أبي حنيفة بعدم ضمان منافع المغصوب .

(1) المعجم الفقهي - 209 .

(2) المرجع السابق .

(3) ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر أفندي - 11 .

(4) المجلة العدلية - المادة [ 126 ] ، القاموس الفقهي - 344 .

(5) القاموس الفقهي - المرجع السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت