الصفحة 21 من 46

3 -ما روي أن حكيم بن حزام وعثمان النهدي كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائرهم ويبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما [1] .

وجه الدلالة من الأحاديث:

إن هذه الأحاديث متضافرة وظاهرة الدلالة على عدم جواز البيع ما لم يتم القبض في المكيل حتى يكال مرة أخرى، وليس المراد خصوص المكيل بل يعم كل ما يحتاج إلى تقدير من وزن أو غيره وهذا ما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه يكتفى بالنقل ولا تكفي التخلية وحدها بالسنة:

1 -ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [2] .

2 -ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه [3] .

وجه الدلالة:

إن الحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمشترى أن يبيع السلعة التي اشتراها قبل قبضًا بنقلها وحيازتها في رحله.

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن قبض المنقول يكتفى فيه بالتخلية مثل: العقار بالمعقول [4] وهو: أن التخلية وحدها من غير نقل أو تحويل للمنقول تعتبر قبضا في الشرع وفي العرف.

فأما اعتبارها في الشرع: فلأنها تعتبر قبضا في باب البيع بالإجماع فوجب اعتبارها كذلك في الرهن.

وأما اعتبارها قبضا في العرف: فلأنها تطلق على ما لا يحتمل النقل والتحويل من العقارات وغيرها.

فإذا قيل مثلا أن هذه القرية، وهذه الدار في يد فلان فلا يفهم من هذا سوى التمكن من التصرف وهو يكتفي بالتخلية.

وإذا اكتفى بإطلاق القبض على التخلية في العقار لزم إطلاقه على التخلية في المنقول حذرا من الاشتراك لو قصر القبض على المنقول بغير ذلك؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا.

المناقشة [5] :

ناقش أصحاب القول الأول أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا: إن قبض المنقول يكتفى فيه بالنقل بأن استدلالهم محل نظر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه بكيل المكيل، ووزن الموزون، وتقدير ما يحتاج إلى تقدير، كما يشير إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: «من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله» .

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3/ 144،146) ، نيل الأوطار للشوكاني.

(2) نيل الأوطار: (5/ 178) .

(3) المحلى لابن حزم: (8/ 89) .

(4) بدائع الصنائع: (6/ 141) ، الدر المختار: (5/ 341) ، تبيين الحقائق: (6/ 63) .

(5) مغني المحتاج: (2/ 128) ، المغني: (4/ 328) ، كشاف القناع: (3/ 318) ، المحلى لابن حزم: (8/ 89) وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت